أصدرت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، لتنظيم إجراءات وشروط الحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط من جانب شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للكيانات العاملة حاليًا للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل منظم، مع إلزامها بخطط واضحة لتوفيق الأوضاع القانونية والفنية وفقًا للمتطلبات الجديدة التي أقرها القانون.
ترخيص مؤقت بشروط صارمة
شدد القرار على ضرورة تقدم الشركات المعنية بطلب للهيئة للحصول على الترخيص المؤقت، على أن يصبح هذا الترخيص لاغيًا تلقائيًا في حال عدم استيفاء متطلبات توفيق الأوضاع خلال المدد المحددة بالقانون أو بقرارات الهيئة.
ووفقًا للقرار، فإن من شروط الحصول على الترخيص المؤقت أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة، ويكون رأسمالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن قيمة رأس المال المدفوع، مع تحديد حد أدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ضرورة وجود عقود سارية لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور القانون.
كما ألزمت الهيئة الشركات بأن لا يقل حجم المحفظة التأمينية القائمة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، مع توافر البنية التكنولوجية المناسبة ونظم معلومات حديثة، لضمان الجاهزية لمزاولة النشاط.
هيكل إداري مؤهل وبنية تكنولوجية ملائمة
واشترط القرار توافر هيكل إداري يتضمن كوادر فنية مؤهلة تتولى مسؤولية الاكتتاب والتعويضات والموافقات الطبية، بحسب طبيعة الشركة، سواء كانت شركة تأمين طبي أو إدارة برامج رعاية صحية.
كما يجب أن يجتاز المديرون المعنيون الاختبارات المعتمدة من الهيئة.
وألزم القرار الشركات بتعيين مراقب حسابات معتمد من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات، أما شركات إدارة برامج الرعاية فيمكنها اختيار مراقب من القسم الأول أو القسم الثاني (أ).
مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع
وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (102) لسنة 2025، والذي ينص على مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، للشركات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص المؤقت خطة واضحة وجدول زمني لتوفيق الأوضاع، تبين مراحل رفع رأس المال وفقًا للقرار رقم (196) لسنة 2024، بشرط تسوية أية خسائر مرحّلة أو قروض، مع حظر توزيع الأرباح النقدية قبل استيفاء متطلبات رأس المال.
كما يجب على الشركات توفير وسائل حماية وتأمين إلكتروني وربط تقني مع الهيئة، مع تقديم مستندات تشمل نسخة محدثة من النظام الأساسي، وسجل تجاري حديث، وبطاقة ضريبية، وشهادة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الشركة.
ويُشترط كذلك تقديم بيانات عن هيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، مرفقة بإقرارات قانونية، إلى جانب القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية المعدة وفقًا لفحص شامل ومعتمدة من مراقب الحسابات.
وكانت الهيئة قد عقدت عدة جلسات حوار مجتمعي مع أطراف السوق وشركات التأمين، لضمان التوافق مع الواقع العملي للقطاع، وتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد دون تعطيل للخدمات أو التأثير على حقوق العملاء.