وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استيداء حقوق الدولة.
تعديل المادة 70:
تم تعديل نص المادة 70 ليصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية عمله أو بسببه أفعالًا تشمل:
– توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له.
– الامتناع عن الإبلاغ عن مخالفات توصيل الكهرباء.
– الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.
وفي جميع الحالات، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتُضاعف العقوبات في حالة العود.
تعديل المادة 71:
ينص التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وفي حالة تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
وإذا تمت الجريمة بالتدخل العمدي في تشغيل معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه وسداد نفقات إعادة الأمور إلى طبيعتها.
إضافة المادة 71 مكررًا:
استُحدثت مادة جديدة تُتيح التصالح في الجرائم الواردة بالمادتين 70 و71، بحيث يمكن للجهة المتضررة التصالح مع المتهم في الحالات التالية:
– قبل رفع الدعوى الجنائية: بدفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.
– بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: بدفع مثلي قيمة الاستهلاك.
– بعد صدور حكم بات: بدفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وفي حالة وجود أضرار بالأجهزة أو المعدات الكهربائية، يلتزم المتصالح بسداد قيمة التلفيات. وتُضاعف قيمة التصالح في حالة العود.
يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.