وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وتعزيز إجراءات الردع العام، بما يسهم في خفض معدلات حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.
وتضمنت التعديلات تشديد الإجراءات بحق المركبات غير المرخصة، حيث نصت المادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل على ضبط المركبة إداريًا حال تسييرها دون ترخيص أو عدم تجديده في المواعيد المحددة،
مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو دخول المركبة البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق، إلى جانب فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.
وفي إطار مواجهة السرعة الزائدة ومخالفة مسارات السير، نصت المادة (70 مكرر – فقرة ثانية) بعد التعديل على توقيع غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على قائد المركبة المخالف لمسار الطريق أو المتجاوز للسرعة المقررة.
كما شملت تعديلات قانون المرور تشديد العقوبات على تلويث الطرق أو الإضرار بسلامتها، حيث قررت المادة (72 مكرر – 2) فرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على كل من يتسبب في تلويث الطريق
أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو عوادم غير مطابقة للاشتراطات البيئية، أو تحمل مواد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو سلامة الطريق.
ونصت المادة على مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند تكرارها للمرة الثالثة خلال سنة.
وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، نصت المادة (74 مكرر – 2) بعد التعديل على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على من يقود مركبة دون ترخيص تسيير،
أو يتلاعب باللوحات المعدنية، أو يخفي بياناتها، مع مضاعفة العقوبة في حال العود، وصولًا إلى الحبس وجوبيًا عند التكرار للمرة الثالثة.
كما تمتد المسئولية الجنائية إلى المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة.
ونصت المادة (74 مكرر – 4) على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، مع مضاعفة العق































































